ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة » (١).
وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : في كلّ خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ففيها تبيع (٢) ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سوّى بين البقرة والبدنة في الهدي ، وجعل كلّ واحدة منهما بسبع شياه (٣) ، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.
وهو غلط ، لأنّ خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم ، ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل.
النصاب الثاني : أربعون ، وعليه الإجماع فإنّا لا نعلم فيه مخالفا.
مسألة ٤٥ : والسوم شرط هنا كما تقدّم في الإبلعند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر الجمهور (٤).
لقول علي عليهالسلام : « ليس في العوامل شيء » (٥).
وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ليس في البقر العوامل صدقة ) (٦).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية » (٧).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ باب صدقة البقر الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧.
(٢) المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ ، المجموع ٥ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٥١.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ ـ ٣٥٠ ـ ٣٥٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٨ ـ ٩٠٤.
(٤) المغني ٢ : ٤٥٦.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ١٥٧٢.
(٦) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ ـ ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ ـ ٢.
(٧) راجع : الهامش (١) من هذه الصفحة.