ولأنّ صفة النماء معتبرة في الزكاة ولا توجد إلاّ في السائمة.
وقال مالك : إنّ في العوامل والمعلوفة صدقة (١). كقوله في الإبل ، وقد تقدّم (٢).
مسألة ٤٦ : والفريضة في الثلاثين تبيع أو تبيعة يتخيّر المالك في إخراج أيّهما شاء ، وفي الأربعين مسنّة ، ثم ليس في الزائد شيء حتى تبلغ ستّين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، ففيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، فإذا زادت ففي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة عند علمائنا أجمع ، وهو قول الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، ومالك ، والليث ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأبي ثور ، (٣) لأنّ معاذا قال : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اصدّق أهل اليمن ، فعرضوا عليّ أن آخذ ممّا بين الأربعين والخمسين ، وبين الستّين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقدمت وأخبرته فأمرني أن آخذ من كلّ ثلاثين تبيعا ، ومن كلّ أربعين مسنّة ، ومن الستّين تبيعين ، ومن السبعين مسنّة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنّتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنّة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنّتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنّات أو أربعة أتباع ، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلاّ أن تبلغ مسنّة أو جذعا يعني تبيعا (٤).
__________________
(١) المدوّنة الكبرى ١ : ٣١٣ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.
(٢) تقدّم في المسألة ٢٩.
(٣) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، حلية العلماء ٣ : ٥٠ ، المجموع ٥ : ٤١٦ ، المغني ٢ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ ـ ٥٠٢.
(٤) مسند أحمد ٥ : ٢٤٠.