ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان » (١).
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها هذا ، والثانية : أنّ فيما زاد على الأربعين بحسابه في كلّ بقرة ربع عشر مسنّة ، لأنّه لا يمكن أن يجعل الوقص تسعة عشر فإنّ جمع أوقاصها تسعة تسعة ، ولا يمكن أن يجعل تسعة ، لأنّه يكون إثباتا للوقص بالقياس ، فيجب في الزيادة بحصّتها.
والثالثة : أنّه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنّة وربع ، لأنّ سائر الأوقاص لا يزيد على تسعة كذا هنا (٢).
وكلاهما في مقابلة النص فلا يسمع ، على أنّ الزيادة لا يتمّ بها أحد العددين فلا يجب بها شيء ، كما لو زاد على الثلاثين ولم يبلغ الأربعين.
مسألة ٤٧ : لا يخرج الذكر في الزكاة إلاّ في البقر فإنّ ابن اللبون ليس بأصل ، إنّما هو بدل عن بنت مخاض ، ولهذا لا يجزئ مع وجودها ، وإنّما يجزئ الذكر في البقر عن الثلاثين وما تكرّر منها كالستّين والتسعين ، وما تركّب من الثلاثين وغيرها كالسبعين فيها تبيع أو تبيعة ومسنّة ، والمائة فيها مسنّة وتبيعان أو تبيعتان ، ولا يجزئ في الأربعين وما تكرّر منها كالثمانين إلاّ الإناث ، وكذا في الإبل غير ابن اللبون ، فلو أخرج عن الحقّة حقّا ، أو عن الجذعة جذعا ، أو عن بنت المخاض ابن مخاض لم يجزئ.
ويجوز أن يخرج عن الذكر أنثى أعلى أو مساويا ، فيجوز إخراج المسنّة عن التبيع ، ويجوز أن يخرج تبيعين ذكرين عن المسنّة ، لأنّهما يجزيان عن الستّين فعن الأربعين أولى ، ولو أخرج أكبر من المسنّة جاز.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ باب صدقة البقر ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧.
(٢) حلية العلماء ٣ : ٥١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، اللباب ١ : ١٤١ ، المغني ٢ : ٤٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٢.