أخرج من غير نوع ماله ، فأشبه ما لو أخرج من غير الجنس (١).
مسألة ٥٠ : ولا زكاة في بقر الوحش ، ولا يجبر بها النصاب ، وهو قول أكثر العلماء (٢) ، لأنّ اسم البقر يطلق عليه مجازا ، ولا يفهم منه عند الإطلاق ، ولا يحمل عليه إلاّ مع القيد ، فيقال : بقر الوحش.
ولعدم تحقّق نصاب منها سائما حولا.
ولأنّه حيوان لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء.
ولأنّها ليست من بهم الأنعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش.
والأصل أنّ وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام لكثرة النماء فيها من الدرّ والنسل وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفّة مئونتها.
وعن أحمد رواية بوجوب الزكاة في بقر الوحش ، لتناول اسم البقر لها فيدخل في مطلق الخبر (٣).
وقد بيّنا أنّه مجاز ، ولا خلاف في أنّه لا زكاة في الظباء.
مسألة ٥١ : المتولّد من الوحشي والإنسي تجب الزكاة فيه إن أطلق عليه اسم الإنسي من غير حاجة إلى قيد وإلاّ فلا ، كالمتولّد من بقر الوحش والانس ، وكذا المتولّد من الظباء والغنم.
وقال أحمد : تجب فيه الزكاة سواء كانت الوحشية الفحول أو الأمّهات ، لأنّها متولّدة ممّا تجب فيه الزكاة وما لا تجب ، فوجبت فيها الزكاة كالمتولّد من السائمة والمعلوفة ، ولأنّ غنم مكّة يقال : إنّها متولّدة من الظباء والغنم ، وفيها الزكاة إجماعا (٤).
__________________
إخراج القيمة.
(١) راجع المغني ٢ : ٤٧٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٣.
( ٢ و ٣ ) المغني ٢ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٦.
(٤) المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.