ثلاثاً ، فإن تاب وإلاّ فهو مرتد وجب قتله.
وإن كان ممّن يخفى وجوبها عليه ، لأنّه نشأ بالبادية ، أو كان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها ولم يحكم بكفره.
مسألة ١ : ولو اعتقد وجوبها ، ومنعها فهو فاسق يضيّق الإمام عليه ويقاتله حتى يدفعها ، لأنّه حق واجب عليه ، فإن أخفى ماله حبسه حتى يظهره ، فإذا ظهر عليه أخذ منه قدر الزكاة لا أزيد عند علمائنا أجمع ، بل يعزّره ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( ليس في المال حقّ سوى الزكاة ) (٢).
ولأنّ منع العبادة لا يوجب عليه مالا كسائر العبادات والكفّارات.
وقال الشافعي ـ في القديم ـ وإسحاق بن راهويه ، وأبو بكر بن عبد العزيز : يأخذ مع الزكاة شطر ماله (٣) ، لقوله عليهالسلام : ( ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربّنا ليس لآل محمّد فيها شيء ) (٤).
ولو سلّم ، فإنّه منسوخ فإن العقوبات في ابتداء الإسلام كانت في المال ثم نسخ.
مسألة ٢ : ولا يحكم بكفر المانع مع اعتقاد وجوبها عند علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم (٥).
__________________
(١) المجموع ٥ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ، المغني ٢ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ١١ ، الشرح الصغير ١ : ٢٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٩٤.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٠ ـ ١٧٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٤.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٨ ، المجموع ٥ : ٣٣٤ و ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٢ ، المغني ٢ : ٤٣٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨.
(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٠١ ـ ١٥٧٥ ، سنن النسائي ٥ : ١٦ ـ ١٧ و ٢٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٥ ، مسند أحمد ٥ : ٢ و ٤ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٩٨.
(٥) المغني ٢ : ٤٣٤ و ٤٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٨ و ٦٦٩ ، المجموع ٥ : ٣٣٤.