ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « ليس فيما دون الأربعين شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » (١).
الثانية (٢) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ (٣) رحمهالله وأحمد في الرواية الأخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي (٤).
لقول الباقر عليهالسلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شاة شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة » (٥).
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل ثلاثمائة حدّا للوقص وغاية له (٦) ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢.
(٢) أي : الرواية الثانية.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.
(٤) المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ ـ ٥١٦.
(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، وفيها عن الإمامين الباقر والصادق عليهماالسلام.
(٦) انظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ ـ ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ ـ ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ ـ ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.