والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإبل (١).
مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شيء فيه إجماعا ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة ـ وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني (٢) ـ لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.
ولقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى يبلغ أربعين ـ إلى أن قالا عليهماالسلام ـ وليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء » (٣).
وقال الشافعي في الإملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.
لقوله عليهالسلام : ( فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ) (٤).
ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة (٥).
والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.
فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٥٤.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩١ و ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧ ـ ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٩ ، اللباب ١ : ١٤١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ ـ ١٥٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ ـ ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٤ ـ ١٧٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩ و ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١١ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.
(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ و ٥٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨.