التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شيء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.
فروع :
أ ـ لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.
وللشافعي قولان بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شيء ، لنقصه قبل الوجوب (١).
ب ـ لو كان معه تسع من الإبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإمكان وجبت الشاة (٢) ، وبه قال الشافعي (٣).
وإن كان بعد الحول وقبل الإمكان فكذلك عندنا.
وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإمكان شرطا في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة (٤).
وقال بعضهم ـ على هذا التقدير ـ : لا يسقط شيء ، لأنّ الزيادة لمّا لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شيء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شيء ، ولو رجع خمسة وجب
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.
(٢) في نسخة « ط » : الزكاة.
(٣) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.
(٤) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.