وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف (١).
مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها ـ خلافا للشافعي ومن تقدّم (٢) ـ فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.
أمّا الشافعي فقد شرط فيها أمورا :
الأول : أن يكون مجموع المالين نصابا.
الثاني : أن يكون الخليطان معا من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّا أو مكاتبا لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.
وتختصّ خلطة الجوار بأمور :
الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.
الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلا.
الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماء واحدا من نهر أو عين أو بئر أو حوض.
وإنّما شرط (٣) اجتماع المالين في هذه الأمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ] (٤) وليس المقصود أن لا يكون لها إلاّ مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.
الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة ـ على أظهر الوجهين عنده ـ كالمراح.
__________________
(١) فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.
(٢) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).
(٣) في نسختي « ن وف » : شرطوا.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.