وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.
وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.
والعدم ، لأنّ كلاّ منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثلث شاة.
وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخرين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون (١).
وفي صاحب الأربعين وجوه :
أحدها : تلزمه شاة تغليبا للانفراد وإن لم يكن منفردا حقيقة لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضا ، وكذا بالإضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحدا.
الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليبا للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقة ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.
الثالث : يلزمه ثلثا شاة جمعا بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ] (٢) زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثلثان (٣).
مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ ـ ٤٧٧.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.