بكونه ثبوتيا. فإن اقتضاء الثبوت وإيجابه (١) كيف لا يكون ثبوتيا؟ لكن [لعدم] (٢) التمييز بين المعنيين ، ربما يتحير الذهن.
والوجه الثاني : في بيان أن الوجوب مفهوم ثبوتي : أن الوجوب ماهية مركبة من قيدين ، أحدهما : أنه لا يمتنع وجوده. والثاني : أنه يمتنع عدمه. أما القيد الأول [وهو قولنا] (٣) إنه لا يمتنع وجوده ، فهذا مفهوم ثابت. لأن الامتناع قيد عدمي ، إذ لو كان موجودا ، لكان الموصوف به أولى أن يكون موجودا. ضرورة أن العدم المحض يمتنع كونه موصوفا بالصفة الموجودة ، وإذا ثبت أن الامتناع قيد عدمي ، كان نفيه نفيا للعدم ، ونفي النفي ثبوت ، فكان نفي الامتناع صفة موجودة ، وهذا يدل على أن هذا القيد مفهوم ثبوتي. وأما [القيد] (٤) الثاني ، وهو قولنا : إنه يمتنع عدمه ، فلا يتعلق غرضنا ببيان كونه وجوديا أو عدميا ، لأن البحث الأول يكفي في إفادة المقصود.
والوجه الثالث : في تقرير هذا المطلوب : أن [كثرة الوجوب] (٥) تؤكد الوجود فلو كان الوجود عدما ، لكان الشيء متأكدا بما عرف (٦) نقيضا له ومنافيا له ، وذلك محال.
والوجه الرابع : إن استحقاق الوجود في مقابلة اللااستحقاق الوجود. لكن اللااستحقاق الوجود [يصدق على أمرين : أحدهما : الممتنع ، وهو واجب العدم. والآخر : الممكن ، وهو جائز العدم. فإذن اللااستحقاق الوجود] (٧) صادق على المعدوم ، والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون صفة موجودة ، فإذن اللااستحقاق الوجود ، وصف سلبي ، فيجب أن يكون استحقاق الوجود وصفا ثبوتيا. ضرورة أن النقيضين يجب أن يختلفا بالسلب والإيجاب.
فإن قيل : قولكم : اللااستحقاق. محمول على الممتنع وعلى الممكن
__________________
(١) والجائز (س).
(٢) من (ز).
(٣) من (ز).
(٤) من (ز).
(٥) من (س).
(٦) يكون (س).
(٧) من (ز).