عليه إما كذا وإما كذا : إشارة إلى كونه قابلا للانقسام إليهما لكن قبول القسمة حكم عدميّ والعدم لا يعلل.
وإنما قلنا : إن قبول القسمة حكم عدمي [لأن الأصل للقبول حكم عدمي (١)] فوجب أن يكون قبول القسمة حكما عدميا. وإنما قلنا : إن أصل القبول حكم عدمي ، لأنه لو كان أمرا ثبوتيا ، لكان صفة من صفات الشيء المحكوم عليه ، بكونه قابلا. والذوات قابلة للصفات القائمة بها ، فيكون قبول ذلك القبول زائدا عليه. ويلزم التسلسل. وهو محال. وإنما قلنا : إنه لما كان أصل القبول حكما عدميا ، كان قبول القسمة أيضا كذلك. لأن قبول القسمة قبول مخصوص (٢)] وتلك الخصوصية. إن كانت صفة موجودة ، لزم قيام الوجود بالعدم ، وهو محال ، وإن كانت عدمية ، لزم القطع بأن قبول القسمة [عدمي. وإذا ثبت أنه حكم عدمي ، امتنع تعليله. لأن العدم نفي محض ، فكان التأثير فيه محالا. فثبت : أن قبول القسمة (٣)] لا يمكن تعليله.
السؤال الثالث : هب أنه من الأحكام المعللة ، فلم لا يجوز أن يكون ذلك معللا بخصوص كونه جوهرا أو بخصوص كونه عرضا؟ قوله : «لأن كونه جوهرا ، يمنع من المجانبة، وكونه عرضا يمنع من المباينة بالجهة ، وما كان علة لقبول الانقسام إلى قسمين يمتنع كونه مانعا من أحد القسمين» قلنا : ما الذي تريدونه بقولكم : الموجود في الشاهد ينقسم إلى المجانب ، وإلى المباين بالجهة؟ إن أردتم به أن الموجود في الشاهد قسمان :
أحدهما : الذي يكون مجانبا لغيره ، وهو العرض. والثاني : الذي يجب أن يكون مباينا لغيره بالجهة وهو الجوهر ، فهذا مسلم. لكنه في الحقيقة إشارة إلى حكمين مختلفين معللين بعلتين مختلفتين ، فإن عندنا وجوب كونه مجانبا بغيره ، معلل بكونه عرضا ، ووجوب كون القسم الثاني مباينا عن غيره
__________________
(١) من (س).
(٢) قبول مخصوص. وما لا ينفك عن المحدث ، فهو محدث ومن أول فتلك الخصوصية في (س) مثل سائر المخطوطات.
(٣) من (و).