محصورة بين حاصرين ، وذلك يمنع من القول بكونها غير متناهية في العدد. إلا أن هذا المحال، إنما يلزم ، لو قلنا : إن تلك الحوادث ابتدأت بالحدوث من وقت معين. وهذا هو عين المطلوب. فتصير صحة الدليل. موقوفة على صحة المطلوب. وذلك باطل. وأما إن رفعنا هذا الشرط ، وقلنا : إن الحوادث التي لا أول لها ، يمتنع انتهاؤها إلى طرف معين من الجانب الذي يلينا. فهذا عين (١) محل النزاع ، فلا يمكن جعله دليلا على صحة محل النزاع.
الحجة السابعة : لا شك أن حصول هذا اليوم الذي نحن فيه ، موقوف على انقضاء ما قبله ، فلو كانت الأدوار الحاصلة قبل هذا اليوم ، أعداد غير متناهية ، لكان حصول هذا اليوم موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له ، لكن انقضاء ما لا نهاية له : محال. والموقوف على المحال : محال. فكان يلزم أن يمتنع حصول هذا اليوم. ولما حصل هذا اليوم ، علمنا : أن الأدوار الماضية لها أول.
اعترض الخصم فقال : قولكم : إن كل ما توقف حدوثه ، على انقضاء ما لا نهاية له، كان ممتنع الحصول : كلام يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون المشروط والشرط معدومين، ثم كان ذلك المشروط مشروطا بأن تتبدل (٢) الحوادث بعد عدمها ، وتنقضي منها أعداد لا نهاية لها. ثم يحدث بعد انقضائها ذلك المشروط. [والثاني : أن لا يعتبر كون المشروط (٣)] والشرط معدومين. بل قلنا : إنه قد انقضى قبل هذا اليوم حوادث لا أول لها ، ثم [حدث (٤)] عقيبها هذا اليوم. فإن أردتم بقولكم : لو كانت الحوادث الماضية غير متناهية ، لتوقف حدوث هذا اليوم على انقضاء أمور غير متناهية ، [فإن كان المراد هو (٥)] الوجه الأول فهو باطل من وجهين :
__________________
(١) غير (ط)
(٢) يبتدأ (ط)
(٣) من (ط)
(٤) من (ت ، ط)
(٥) من (ط)