[تلك الماهية (١)] و[حينئذ] يلزم (٢) التسلسل.
السؤال الخامس : إنه ينتقض دليلكم بتداخل النقطتين حال تماس الخطين ، وبتداخل الخطين حال تماس السطحين ، وبتداخل السطحين حال تماس الجسمين. فكل ما هو عذر لكم في هذه المواضع ، فهو عذر لنا في هذا المقام. إلا أنا نقول (٣) : إن عند حصول التماس يعدم الطرفان ، ويحدث طرف واحد مشترك بينهما ، إلا أن هذا يوجب نفي التماس أصلا. وذلك مما لم يقولوا به أصلا [والله أعلم (٤)]
الوجه الرابع من الوجوه التي احتجوا بها على امتناع (٥) أن تداخل البعدين ممتنع. قالوا: لو كان القول بتداخل الأبعاد جائزا ، لم يمتنع نفود عالم الأجسام بكليته في حيز الخردلة الواحدة. ومعلوم أن ذلك باطل. ولقائل أن يقول : أتلزمون علينا إثبات الجواز الخارجي الذي معناه القطع بعدم الامتناع ، أم تلزمون علينا إثبات الجواز الذهني الذي معناه بقاء الذهن مترددا في أنه في نفسه هل هو ممتنع أم لا؟ فإن كان مقصود كم هو الأول ، فما الدليل على أنه لما جاز نفود البعد المتمكن في بعد الفضاء ، الذي هو الحيز والمكان ، وجب القطع بجواز ما ذكرتم؟ والذي يقرر ما ذكرناه. إنكم تحتاجون في [إثبات (٦)] هذه المقدمة إلى بيان أن الأبعاد بأسرها ، متساوية في تمام الماهية ، ثم تحتاجون إلى بيان أن كل ما يصح على شيء ، فإنه [يجب أن (٧)] يصح على مثله ، ثم إلى أنه لم يوجد في أحد الجانبين شرط ، لأجله صح هذا الحكم ، ولم يوجد في الجانب الثاني أمر يمنع من صحة هذا الحكم. والكلام على المقامين الأولين قد سبق في الاعتراض على الوجه الثاني فلا فائدة في الإعادة. وأما إن كان مقصود
__________________
(١) سقط (ط) ، (س).
(٢) (ط) ، (س) أن تقولوا (ت ، م).
(٣) يكون نفيا للتماس وذلك ... الخ (ت ، م).
(٤) سقط (م ، ت).
(٥) على أن تداخل الأبعاد ممتنع (م ، ت).
(٦) سقط (ط).
(٧) سقط (ط).