يجب حصولها في بعد واحد ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية؟
أما الأول : فحق ، ولا يضرنا. وأما الثاني : فباطل. لأن شرط البعد المشتمل على جميع الزيادات : أن يكون وآخر الأبعاد. إذا لو لم يكن آخر الأبعاد ، فحينئذ يمتنع اشتماله على البعد الذي فوقه. فثبت : أن هذا الغلط إنما جاء ، لأن هذه القضية صدقت عند شرط خاص ، وهو ما إذا كان ذلك البعد آخر الأبعاد. فلما (١) صدقت بهذا الشرط ، وقع في الحال أنها (٢) صدقت. سواء حصل هذا الشرط ، أو لم يحصل. إلا أن البحث التام دل على أنها لا تصدق إلا مع ذلك الشرط. وحينئذ لا يفيد المقصود البتة.
فهذا تمام الكلام في هذا الدليل.
الحجة الرابعة : ما ذكره الشيخ الرئيس ، في مباحثاته. فقال : «لو فرضنا جرما غير متناه ، لافترضت فيه خطوط غير متناهية ، فكل واحد من تلك الخطوط ، لا يمكن الزيادة عليه ، لأجل كونه غير متناه. وكل واحد منها مع الآخر ، فإنه يكون أزيد منه وحده. فيلزم: أن يجتمع في كل واحد من تلك الخطوط إمكان الزيادة عليه. وذلك يوجب الجمع بين النقيضين. وذلك محال».
ولقائل أن يقول : هذا الكلام ضعيف جدا. لأن كل واحد من تلك الخطوط إذا كان [غير (٣)] متناه. فإنه لا يمكن الزيادة عليه البتة من جهة طوله. أما إذا فرضنا انضمام خط إلى آخر. فهذا الانضمام لا يوجب حصول الزيادة في طول كل واحد منهما ، بسبب انضمام الآخر إليه ، بل ذاك إنما يوجب حصول الزيادة في جانب الفرض. وذلك لا يناقض قولنا : إنه لا يمكن الزيادة عليها في جانب الطول.
فظهر بما ذكرنا : أن هاتين الحجتين في غاية الضعف.
__________________
(١) قل اصدقت (م).
(٢) إنما (م).
(٣) من (ط ، س).