على اليمين ، ولا يحاذي ما على اليسار. وجانب اليسار منه محكوم عليه بضد ذلك. فلو كان الجانب الأيمن منه ، غير الجانب الأيسر ، لزم أن يصدق النقيضان على الشيء الواحد. وإنه محال.
فهذا جملة الكلام في تقرير هذا الوجه.
الحجة الثانية : أن نقول : إذا فرضنا خطا مركبا من ثلاثة أجزاء ، وفرضنا جزءين على طرفيه ، بحيث بقي بينهما خلاء ، بمقدار الجزء الواحد. فنقول : كل واحد من هذين الجزءين الموضوعين على الطرفين ، قابل للحركة. والمانع من الحركة : مفقود لأنا فرضنا ذلك المتوسط خاليا عن جميع العوائق. وإذا كان الشيء قابلا للحركة ، وكان المانع من الحركة مفقودا ، وجب أن تكون الحركة ممكنة. فإذا تحرك الجزءان ، الموضوعان على الطرفين معا ، وجب أن يلقى كل واحد منهما نصف الجزء المتوسط من الخط الأسفل. بل نقول : إن كل واحد من هذين الجزءين الفوقانيين ، يقع على متصل جزءين من الخط الأسفل. وحينئذ يلزم انقسام الأجزاء الخمسة جميعا. ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يمكن حصول حركة الجزءين الموضوعين على الطرفين معا.
أما قوله : «إن كل واحد منهما قابل للحركة. والحيز المتوسط فارغ ، والمانع مفقود ، فوجب صحة الحركة على كل واحد منهما» فنقول : هب أن كل واحد منهما قابل للحركة، وأن المانع مفقود. فلم قلتم : إن هذا القدر ، يقتضي إمكان تلك الحركة؟ وبيانه : أن الشيء كما يعتبر في إمكانه تحقق إمكانه في ذاته ، وانتفاء موانعه. فكذلك يعتبر في تحقق إمكانه حصول شرائطه. ولا شك أن حركة ذينك الجزءين مشروط بانقسام ذلك الجزء المتوسط من الخط الأسفل ، وبتقدير أن لا يكون ذلك الجزء منقسما ، كان شرط إمكان حركة الجزءين الموضوعين على الطرفين فائتا (١). وإذا كان الشرط فائتا ، وإذا كان المشروط ممتنعا. فثبت : أن القطع بإمكان حركة ذينك الجزءين إنما يمكن عند
__________________
(١) فانيا (م).