أن ذلك المعنى هو النقص لكان أقرب. فان ثبوت الأمر والنهى من غير حضور المخاطب سفه ، وهو نقص وبقية الأسئلة هى التى تقدمت فى المسألة السابقة.
وثانيها قالوا : لما علمنا أن أفعال الله تعالى يجوز عليها التقديم والتأخير. لا جرم أسندناها إلى مرجح وهو الإرادة.
فكذلك رأينا أفعال العباد مترددة بين الحظر والاباحة والندب والوجوب. فاختصاصها بهذه الأحكام يستدعى مخصصا ، وليس ذلك هو الإرادة ، لأن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد ، وبالعكس فلا بد من صفة أخرى وهى الكلام. وهذا أيضا ضعيف لأنا نقول لم لا يجوز أن يكون معنى الوجوب والحظر هو أن الله تعالى عرف المكلف إنه يريد عقاب من يترك الفعل الفلانى فى الآخرة أو يريد ايصال الثواب إليه فى الآخرة. وهذا القدر مما لا حاجة فيه إلى اثبات الكلام.
__________________
١ ـ لكان : ك م ، كان : ت ق ج ل ، النهي والامر : في ف.
٢ ـ هي التي : ت ج ف لب ي ، ما : ق ك : م.
٣ ـ في المسئلة السابقة السائقة : ج ق ك : ت ف لب ي ق ك ، م.
٤ ـ وثانيها : ت ف ق ك لب م ي ، الثاني : ج ، ب : ا. قالوا : ت ج ف ق ك لب ي : م ، عليها : ا ت ج ق ك لب ي ، عليه : ف ل : م.
٤ ، ٥ ـ التقديم والتاخير : التقدم والتاخر : ج ل.
٥ ـ مرجع : ت ج ق ك ل لب م ي ، المرجح : ف ، وهو : ك م ، وهي : ت ج ل ف.
٧ ـ واختصاصها : في ق.
٩ ـ وهي : ت ق م ، وهو : ك ، وهذا : ا ت ج ف ق ك ل لب ي ، وهو : م.
١٠ ـ والحظر : ت ج ق ك لب م ي ، او الحظر : ف ، تعالى : ق.
١١ ـ في الاخرة : ك م ، في اخره : ت.
١٢ ـ حاجة ... الكلام : ا ق ك ي ، حاجة اليه في اثبات الكلام : ت ج ل لب ، حاجة الى اثبات الكلام فيه : م ، خاصة اليه