أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حياً
[ ٣٥٢٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً ؟ فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقّاً ، فان شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثمَّ قال : يا أبا محمّد إنَّ المدبّر مملوك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
وكذا رواه الصدوق (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤) .
______________________
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب الآتي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ / ٨ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٩٧ / ٧٨٢ .
(٢) الفقيه ٤ : ٩٥ / ٣١٥ .
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير .
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس .