يضربها الرجل فتسقط ثمَّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال عليّ : وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شيء يسير ، ولم يُروْ فيه شيئاً معلوماً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعليّ بن حديد جميعاً ، عن جميل (١) ، وكذا الذي قبله . وروى الذي قبله أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد .
ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن حديد (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل (٣) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٤) .
١٥ ـ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية
[ ٣٥٤١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح (١) ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (٢) ،
____________________
(١) التهذيب ١٠ : ٢٦٠ / ١٠٢٥ .
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٧٨ / ١٠٨٨ .
(٣) الفقيه ٤ : ١٠٢ / ٣٤٣ و ٣٤٤ .
(٤) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء .
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٩ / ٣ .
(١) في الحديث بالسند الثاني زيادة : متعمداً .
(٢) في الكافي : الحسن بن سعيد .