أحمد بن محمّد بن عليّ الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد قتل حراًّ خطأً فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية .
١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم
[ ٣٥٤٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علىّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إبراهيم يزعم أنَّ دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء ؟ فقال : نعم ، قال الحق .
[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى (١) ، والذي قبله بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله .
[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد
____________________
الباب ١٣
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٦ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٨ / ١٠١١ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ / ١ .
(١) التهذيب ١٠ : ١٨٦ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٨ / ١٠١٠ .
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ / ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٨ / ٧٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ / ١٠٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف .