عن عليِّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص (٢) .
٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً ، وجملة من أحكام الضمان
[ ٣٥٥٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه .
[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفاً فدمه هدر .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد (١) والحدود (٢) ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص (٣) .
____________________
(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس .
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ / ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع .
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٤ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس .
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو .
(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب .
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس .