جاءت بالولد وزعمت أمه أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ؟ فقال : ليس لهم ذلك فليقبلوه إنّما الظئر مأمونة .
[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدري ما صنعت به ؟ قال : الدية كاملة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه (٢) .
وبإسناده عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٣) .
وبإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٤) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد (٥) .
٣٠ ـ باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات
[ ٣٥٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن
____________________
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧١ .
(١) الفقيه ٤ : ٧٨ / ٢٤٣ .
(٢) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٣ .
(٣) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٤ .
(٤) الفقيه ٤ : ١١٩ / ٤١٥ .
(٥) تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الأولاد .
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٤ / ١١ .