٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت
[ ٣٥٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه ، وهي الجبار .
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .
٣٨ ـ باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروِّعه آخر وخوّفه فاحتاج إليه
[ ٣٥٦٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ، عمّن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لأبي هارون المكفوف : ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى
____________________
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٣ / ٨٧٧ .
(١) في الفقيه : عن معلى أبي عثمان .
(٢) الفقيه ٤ : ٧٦ / ٢٣٥ .
(٣) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ / ٨٨٣ .