ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٢) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٣) .
١٢ ـ باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء
[ ٣٥٨٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضّال جميعاً ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح .
وقال ابن فضّال : قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (١) عينه الصحيحة ، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى (٢) نظر (٣) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد (٤) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) (٥) بصره حلف هو
____________________
(٢) الكافي ٧ : ٣١٤ / ١٩ .
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء .
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء .
(١) في المصدر : ينتهي بصر .
(٢) في المصدر : تنتهي .
(٣) ليس في المصدر .
(٤) في المصدر : آخر .
(٥) في نسخة من التهذيب : خمسة اسداس ، وفي نسخة أخرى كما في الكافي . « منه » ( هامش المخطوط ) .