ورواه الكلينيُّ والشيخ كما يأتي (١) .
[ ٣٥١٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لصّ دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللصّ .
[ ٣٥١٥٣ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفاً فدمه هدر .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الدفاع (١) والجهاد (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية
[ ٣٥١٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزَّ وجلَّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .
______________________
(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ / ٤٢٣ .
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ / ١١٧٤ .
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع .
(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو .
(٣) يأتي في الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان .
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ / ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ / ٨١٤ .