صفة مؤثرة والعدم نفي محض [وعدم صرف (١)] فيمتنع جعله أثرا للقدرة ، ولأن الشيء حال بقائه ، يمتنع كونه واقعا بالغير ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال (٢) [فقد حصل في العدم الباقي وجهان كل واحد منهما يمنع من كونه مقدورا. وذلك محال] وإذا كان كذلك يثبت : أن الترك يمتنع أن يكون مقدورا. فيثبت أن القادر على الفعل ، لا قدرة له على الترك. وإذا كان كذلك كانت القدرة موجبة [للترك (٣)] وذلك يوجب القول بالجبر.
الحجة الثالثة : إنه لو حصلت القدرة على الفعل ، لحصلت إما حال استواء الدواعي إلى الفعل والترك ، أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر. والقسمان باطلان. فالقول بحصول هذه القدرة : محال. وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول المكنة حال استواء الداعي. وذلك لأن الرجحان يناقض الاستواء ، فحصول الرجحان حال حصول الاستواء محال ، والمحال لا قدرة عليه. وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول هذه المكنة حال حصول رجحان أحد الطرفين ، لأن الراجح واجب ، والمرجوح ممتنع. على ما يأتي برهانه مرارا ، والواجب والممتنع لا قدرة له عليه البتة. فإن قالوا : إنه حال الاستواء ، يمكنه إيقاع الترجيح في الزمان الثاني منه. فنقول : هذا باطل من وجهين :
الأول : إنه إما أن يكون المراد أن عند مجيء الزمان الثاني ، يمكنه إيقاع الترجيح في ذلك الزمان [أو يكون المراد : أن في الزمان الأول يمكنه إيقاع الترجيح في الزمان الثاني. والأول باطل ، لأن عند مجيء الزمان (٤)] الثاني ، إما أن يكون الحاصل استواء الدواعي ، أو رجحان أحد الجانبين. وحينئذ يعود التقسيم الأول. والثاني أيضا : باطل. لأن عند حصول الزمان الأول [يمتنع حصول الزمان الثاني ، لكن إيقاع الفعل في الزمان الثاني ، مشروط بحضور
__________________
(١) سقط (ل) ، (ط).
(٢) وهو محال [فقد حصل في العدم الثاني وجهان ، كل واحد منهما يمنع من كونه مقدورا وذلك محال] وإذا كان ... الخ : (ط) وعبارة (ل) مثل (ط) ولكن بسقط [وذلك محال].
(٣) للترك (ط) للفعل (ل) ، (طا).
(٤) (ط) من (ل) ، (ط).