متوقفة على التكليف النفسى مثلا اذا امر الشارع بالصلاة المشروطة على الطهارة فينتزع للطهارة عنوان الشرط فمنشأ انتزاع الشرطية هو هذا الامر النفسى فلا يلزم الدور لان الموضوع للامر النفسى هو الصلاة مثلا والدور المذكور لزم اذا توقف الشرطية على الامر الغيرى لان الشرط كالطهارة مثلا موضوع للامر الغيرى والظاهر ان المحمول متوقف على الموضوع فلو انتزع الوجوب للشرط بالامر الغيرى لتوقف الموضوع على المحمول هذا دور مصرح لكن اشار صاحب الكفاية الى عدم دفع الاشكال الدورى بقوله فافهم أى اشارة الى عدم دفع الدور وان جعلنا المنشأ لانتزاع الشرطية الامر النفسي.
توضيحه ان الشرطية ثابتة للطهارة قبل تعلق الامر على الصلاة مثلا لان الطهارة حينئذ جزء من موضوع الامر فاذا فرض انتزاع الشرطية عن الامر النفسى لزم الدور فظهر عدم الفرق بين كون منشأ الانتزاع للشرطية امرا نفسيا أو غيريا في لزوم الدور أى لا يدفع الاشكال الدورى بجعل منشأ انتزاع الشرطية الامر النفسى.
الكلام في مقدمة المستحب والمكروه والحرام
قوله : تتمة لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة الخ.
أى لا فرق بين مقدمة المستحب والواجب من حيث المناط والملازمة والمراد من المناط هو التوقف والمقدمية في كل من مقدمتى الواجب والمستحب وهذا المناط يقتضى الوجوب في