ثانيا وبالعرض بعبارة اخرى طلب المنع من الترك كان من لوازم طلب الشديد فلم يكن جزءا من الوجوب فظهر من هذا البيان انه من جعل المنع من الترك جزءا من الوجوب فاشتبه عنده ما بالعرض بما بالذات.
قد ذكر شيخنا الاستاد الامثلة الاخرى لتوضيح الفرق بين ما بالعرض وما بالذات وان لم تكن داخلة فيما نحن فيه واذكر هذه الامثلة تبعا لشيخنا مثلا الذهاب الى كربلا كان ما بالعرض اما زيارة الحسين كانت ما بالذات مثلا يبحث في خلق الشر أى من خلق الشر فيقال في الجواب ان الله تعالى خلق الخير واما الشر فكان لازما لخلق الخير مثلا النار خلقت للخير واما شر فكان من لازمها.
قوله من هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينيه الخ.
أى ظهر مما ذكر عدم صحة دعوى العينية لانه بناء على بساطة الوجوب وكون المنع من الترك من لوازمه تمتنع العينية اذ من المعلوم ان المنع من الترك لم يكن مدلولا للطلب.
قوله نعم لا بأس بها بان يكون المراد بها انه يكون هنا طلب واحد الخ.
أى هذا استدراك لتوجيه العينية على نحو المجاز مثلا قوله ازل النجاسة كان معناه الحقيقى ايجاد الازالة أى طلب بهذا الطلب الواحد ايجاد الازالة حقيقة اما على مسامحه فيصح التعبير عن طلب فعل الازالة بقوله لا تترك الازالة فظهر ان الطلب تعلق حقيقة بالفعل فتعلق بالمنع من الترك مجازا هذا لا نزاع فيه.