الوقوع صحّة الترتب.
قوله : قلت لا يخلو اما ان الامر بغير الاهم بعد التجاوز من الامر به الخ.
هذا جواب عن الدليل الانّى توضيحه انه ما وقع في العرفيات لم يكن دليلا على وقوع الترتب في الشرعيات وجه عدم كونه دليلا ان الامر بالمهم في العرفيات وقع بعد الاعراض ورفع اليد عن الامر بالاهم والظاهر ان بعد عصيان الامر بالاهم ورفع اليد عنه ليس هنا امران حتى يصحّ اجتماعهما على نحو الترتب بعبارة اخرى ان الامر بالاهم سقط بالعصيان.
وايضا يقال في الجواب انّ الامر بالمهم في هذا المورد كان ارشاديا لا المولوي والمراد من الامر الارشادى ما كان ارشادا لحكم العقل حيث يفرض ان حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف الى الفعل الحسن فلا حاجة الى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا بل يكون عبثا ولغوا بل هو مستحيل لانه يكون من باب تحصيل الحاصل فظهر ان الامر بالمهم تأكيدي أى تأكيد لحكم العقل والمراد من الامر المولوي ما يكون تأسيسيا للحكم الشرعي.
الحاصل انّ الامر بالمهم كان ارشادا الى محبوبيّته وبقاء المصلحة فيه وانّ المزاحمة لم تؤثر في ارتفاع ملاك المهم بل هو باق على ما هو عليه قبل المزاحمة ولا يخفى انّ الاتيان بالمهم موجب لاستحقاق المثوبة التي يجب بها بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالاهم.