الحاصل انه اذا قلنا ان الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده فلا حاجة في صحة الضد العبادى الى الامر بل كان صحته بالملاك أى المحبوبية والمصلحة.
قوله نعم فيما اذا كان موسعة وكانت مزاحمة بالاهم ببعض الوقت الخ.
هذا استدراك من المحقق الكركى (ره) حاصله انه يمكن تصحيح الضد العبادى بالامر وان لم نقل بالامرين الترتبى.
توضيح ما ذكره المحقق المذكور ان الواجبين المتضادين أما يكون كلاهما موسعين واما يكون كلاهما مضيقين واما يكون الواجب الاهم مضيقا والمهم موسعا فلا نزاع في القسم الاول. واما القسم الثانى فيرجع فيه الى قواعد باب التزاحم فكان محل اليحث. القسم الثالث أى كان الاهم مضيقا والمهم موسعا مثلا الازالة كانت واجبا مضيقا والصلو كانت واجبا موسعا.
توضيح ما ذكر ان وقت الازالة كان خمسين دقيقة وكان وقت الصلاة اربع ساعات فكانت مزاحمة الاهم والمهم منحصرة في مقدار خمسين دقيقة ولا يوجد المزاحمة في غير هذا المقدار لكن اذا اتى المكلف الصلاة في الوقت الذى زاحم فيه الاهم والمهم صح هذى الصلاة بعد عصيان الاهم أى صح اتيان هذه الصلاة بداعى امر الطبيعة لانها موجودة دائما فاتيان الصلاة في كل يوم كان بالامر الذى تعلق في الطبيعة ولا يتعلق الامر بالفرد الموجود الخارجى مثلا لا يتعلق الامر بالصلاة التي وجدت في الخارج لانه لو تعلق الامر بالفرد الخارجى لزم تحصيل الحاصل لانه يصير