واما في مقام البحث فتكون الهيئة قابلة للتقييد باعتبار المادة لا تقبل الهيئة التقييد باعتبار نفسها على مذهب الشيخ.
قوله : ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقى والذى يكون بحمل شايع طلبا الخ.
واعلم ان المراد من الفرد والافراد في عبارة المصنف هى الصفات النفسانية لانها جزئي وعبّر عن الجزئي بالفرد والافراد حاصل عبارة المصنف ما ذكرناه من ان يراد من الهيئة المفهوم لا المصداق والفرد الخارجى لانه لا يكون قابلا للانشاء بعبارة اخرى لا يصح ان يراد من لفظ الطلب الفرد الخارجي والمصداق الخارجي أي لا يراد من الطلب الصفة القائمة بالنفس وان كانت طلبا بحمل الشايع الذى يعتبر فيه الاتحاد فى المصداق بل يراد من الطلب المفهوم قد ذكر في الشرح مفصلا.
قوله هذا اذا كان هناك اطلاق واما اذا لم يكن فلابدمن الاتيان به قد بيّن المورد الذى شك فيه انّ الواجب نفسى أو غيرى قال صاحب الكفاية اطلاق الهيئة يقتضى كونه نفسيا واما اذا لم يكن في هذا المورد الدليل اللفظي أو لم تتم المقدمات الحكمة فلا يكون الاطلاق في المقام ويرجع الفقيه الى الاصول العملية كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب فتكون هذه الاصول في جانب الامارة فانّ المكلف انما يرجع الى الاصول اذا فقدت الامارة أي اذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي بعبارة شيخنا الاستاد اگر فقيه دستش از دليل اجتهادى كوته شود رجوع نمايد بسوى اصل عملى.