لم يكن أمرا بل كان في صورة الامر بعبارة اخرى اجيب بالمنع من التكليف ابراهيم (ع) بالذبح الذي هو فرى الاوداج بل كلّف بمقدماته كالاضجاع وتناول المدية.
قوله نعم لو كان المراد من لفظ الامر ـ الامر ببعض مراتبه الخ.
هذا استدراك على قوله لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه.
توضيحه انّه يمكن التزام بجواز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه فيما اذا اريد من لفظ الامر بعض مراتبه أي اريد من الامر الانشائي والمراد منه ما كانت المصلحة في نفسه أي تنشأ المصلحة من لفظ الامر ولكن اريد من ضمير شرطه الاستخدام الحاصل انه اريد من لفظ الامر ـ الامر الانشائي واريد من الضمير الاستخدام أي ضمير شرطه الامر الفعلى والمراد من الامر الفعلى ما كانت المصلحة فيه في نفس مأمور به فيصير.
قوله : لا يجوز امر الامر مع علمه بانتفاء شرطه.
بمنزلة ان يقال هل يجوز للامر الامر الانشائي مع علمه بانتفاء شرط الامر الفعلى ام لا؟
ولا يخفى ان تحرير محل النزاع على هذا النحو لا بأس به أي اذا اريد بالامر مجرد الانشاء فلا محذور فيه اصلا لكثرة الاغراض الداعية الى الانشاء وعدم انحصار الغرض من الامر في كونه بالداعي الجدي بل قد يكون الامر امتحانا في امر العبيد الا ترى انّ السيّد قد يستصلح بعض عبيده باوامر ينجّزها مع عزمه على