متعلق الطبيعة بما هى بل يكون متعلق الامر الطبيعة والخارج ظرف لها أى الماهية الخارجية متعلق للطلب وجعلت الماهية باعتبار الوجود من الخارجيات والاعيان الثابتات.
ولا يخفى ان متعلق الامر بناء على اصالة الماهية ليس الوجود اولا وبالذات كما كان الامر بالعكس على اصالة الوجود أى متعلق الامر هو الوجود اولا بالذات فظهر ان متعلق الطلب هو الوجود عند الفريقين اما بناء على اصالة الوجود فمتعلق الامر هو الوجود اولا وبالذات وبناء على اصالة الماهية الوجود ظرف للماهية ولم تكن متعلقا للطلب من دون هذا الظرف وكيف كان فالمقصود الامر الطبيعة الخارجية لا لماهية من حيث هى هى.
الكلام في نسخ الوجوب
قوله فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم الخ.
واعلم انه اذا وجب الشيء في زمان بدلالة الامر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذى كان مدلولا للامر لان الامر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه قال صاحب الكفاية لا يدل دليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخص.
توضيحه ان الدليل الذى يدل على نسخ الوجوب لا يدل على بقاء الجوز وكذا دليل المنسوخ اى الدليل الذى دل على وجوب