الحاصل انه يتصور صورتان فيما نحن فيه أي تجرى القاعدة الاشتغال في مورد وتجرى البراءة في المورد الاخر توضيح ما ذكر بالمثال العرفى مثلا امر المولى بنصب السلم لم يعلم انّه وجوب نفسي أي نصب سلم واجب نفسى أو غيرى والمراد من الواجب الغيرى انّه ينصب للصعود على السطح فنعلم تارة انّ نصب السلم واجب نفسي أو غيرى لا نزاع فيه ونعلم مرة اخرى اجمالا انّه واجب اي لا نعرف جهة الوجوب من كونه نفسيا أو غيريا هذا محل النزاع.
الظاهر انه تجرى في الشك البدوي اصالة البراءة مثلا اذا لم يدخل وقت الصلاة فلا تكون واجبة واما اذا كان عليه الغسل ولم يدخل وقت الصلاة فيشك فيه أي هل يكون له الوجوب النفسى اولا فتجرى هنا اصالة البراءة لان الشك فيه بدوى فيكون هذا الشك موردا للاصالة البراءة فلا يكون الوجوب النفسى للغسل فى هذا الوقت.
واما اذا كان العلم الاجمالى في وجوب الغسل فتجرى هنا القاعدة الاشتغال مثلا نعلم ان الغسل واجب اما لنفسه واما بغيره فكان هذا موردا للقاعدة الاشتغال لان الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقينية لكن في الشك البدوي ما لم يكن مسبوقا بالعلم الاجمالى مثلا نعلم ان الغسل لا يكون واجبا غيريا لكن نشك في انه واجب نفسى ام لا فيسمى هذا الشك بدويا تجرى في مورد هذا الشك اصالة البراءة.