بالنسبة الى صلاة الميت لا يصح الجواب المذكور لان الصلاة عليه من كل واحد منهم علة مستقلة لسقوط الغرض فيلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد وقال بعضهم ان المؤثر في حصول الغرض هو الجامع بين الافعال المتعددة.
الكلام في الواجب الموقت
قوله فصل لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا في الواجب الا انه تارة مما له دخل فيه شرعا الخ.
ينقسم الواجب باعتبار الوقت الى قسمين اى موقت وغير موقت ثم الموقت ينقسم الى موسّع ومضيّق وينقسم غير الموقت الى فوري وغير فوري والمراد من الفورى هو ما لا يجوز تأخيره عن اول ازمنة الامكان كازالة النجاسة عن المسجد وردّ السلام والامر بالمعروف وغير فوري هو ما يجوز تأخيره عن اول ازمنة الامكان كالصلاة على الميت وقضاء الصلاة الفائتة.
واعلم ان كل الفعل لا يخلو عقلا من زمن التي تكون ظرفا له لانّا وقعنا تحت زمان فكنّا زمانيا وهذا مستلزم لكون افعالنا زمنيا أيضا ولا اشكال في كوننا وافعالنا زمانيا لكن انّ الزمان تارة مما له دخل في الواجب شرعا أي جعل الشارع الزمان قيدا للواجب فيسمّى موقتا كالصلاة اليومية والصوم والحج وغيرها واخرى لا دخل للزمان في الواجب أي لا يكون الزمان قيدا للواجب فيسمّى غير موقت كالصلاة الايات.