قوله ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت اى هل يجرى استصحاب في بقاء الواجب الموقت بعد انقضاء وقته قال صاحب الكفاية لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت لان الشرط في جريان الاستصحاب هو حالة سابقة متيقنة وليس هذا الشرط في المقام لان الحالة السابقة كانت مقيدة بالوقت وقد انتفيت ان قلت ان الاتحاد العرفى كاف في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة قلت هذا صحيح اذا كان الزمان ظرف الواجب الحاصل ان استصحاب الوجوب الموقت بعد انقضاء الوقت يصح في صورة ان يكون الزمان ظرف الواجب لوجود الوحدة العرفية بين القضية المتيقنة والمشكوكة.
واما اذا كان الزمان قيدا للواجب فلا مجال لاستصحاب وجوب الموقت لعدم الوحدة بين القضيتين عرفا بل تصير القضية المتيقنة والمشكوكة قضيتين مختلفتين فمقام بحثنا كان من هذا القبيل أي كان الزمان قيد للواجب سواء كان متصلا او منفصلا.
قوله فصل الامر بالامر بشىء امر به لو كان الغرض حصوله الخ.
ويبحث في هذا الفصل انه اذا امر المولى لشخص بان يأمر شخصا ثالثا فهل كان هذا الامر واجبا للاطاعة.
فيتصور في مقام الثبوت على ثلاثة اوجه الاول ان يكون غرض المولى تحصيل الفعل لكن جعل المخاطب واسطة في ايصال الامر الى المأمور فيكون الفعل في هذه الصورة عباديا.
الثانى ان يكون الغرض في نفس الامر لا في المأمور به مثلا