اجتماع الامر والنهى
قوله فصل اختلفوا في جواز الاجتماع الامر والنهى في واحد وامتناعه على اقوال.
هل كان هذا البحث من المسائل الاصولية او كان من المسائل الكلامية لان المسئلة الكلامية ما يبحث فيها من ذات واجب الوجود وافعاله مثلا يبحث من افعاله بهذا النحو هل يجوز عن الواجب تعالى ان يأمر بشىء واحد وينهى عنه في زمان واحد بعبارة اخرى هل يجوز ان يجعل شيئا واحدا مأمورا به ومنهيا عنه فيسمى هذا البحث مسئلة كلامية اما كون هذا البحث من المسئلة الاصولية لوقوع نتيجته في طريق استنباط الاحكام الشرعية قد ذكر في مقدمة الكتاب انه يمكن ان يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل من ان تجعل المسئلة الواحدة من مسئلة العلمين لوجود غرضين فيها وكذا فيما نحن فيه أي جعلت مسئلة اجتماع الامر والنهى مسئلة العلمين فيبحث من جواز اجتماع الامر والنهى في شيء واحد وفيها ثلاثة اقوال. الاول : الجواز مطلقا. الثاني : عدمه مطلقا. الثالث : الجواز عقلا والامتناع عرفا. قال صاحب الكفاية المراد من الواحد هنا ما كان ذا عنوانين فهل يجوز اجتماع الامر والنهى في هذا الواحد والجواب ان كان الواحد شخصيا فلا يجوز اجتماع الامر والنهى فيه أي الواحد الشخصى خارج عن محل البحث لكن يعلم من كلام المصنف ان النزاع يجري في الواحد النوعى والشخصى كليهما لانه قال ان المراد من الواحد الذي كان محل البحث ما كان له عنوانان أي ما كان داخلا تحت عنوانين سواء كان هذا الواحد