النزاع هنا لان الفقهاء انما يبحثون عن واحد نوعى مثلا يبحث عن الصلاة التي هى عبارة عن الحركة الخارجية ولا يبحث عن صلاة شخص المعين أو في الوقت المعين بعبارة اخرى لا يبحث عن الحركة الخارجية التي كانت للشخص المعين أو في الوقت المعين.
قوله الثانى الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة النهى في العبادات الخ.
ذكر المصنف في قوله قبل الخوض في المقصود يقدم امور الامر الاول ان البحث في مطلق الواحد سواء كان شخصيا ام نوعيا قد ذكر ان المراد من الواحد النوعى هو الفردان الداخلان تحت نوع واحد الان يذكر في الامر الثانى الفرق بين مسئلة اجتماع الامر والنهى ومسئلة النهى في العبادات قد اختلف الاقوال في هذا الامر قال صاحب القوانين ان الفرق بين هذه المسئلة ومسئلة النهى في العبادات من ناحية الموضوع وتوضيح الفرق على مذهب صاحب القوانين اذا كان بين موضوع الامر والنهى العموم والخصوص من وجه مثل صل ولا تغصب فهذه المسئلة مسئلة الاجتماع واما في مسئلة النهى في العبادات فكان بين موضوع الامر والنهى العموم والخصوص مطلقا مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة ولا يخفى ان المراد من الموضوع الامر والنهى هو متعلقهما كما عبر في الموارد الكثيرة بمتعلق الامر والنهى.
واما فرق بين هاتين المسئلتين على مذهب صاحب الفصول فهو باعتبار الاطلاق والتقييد أى كانت مسئلة النهى في العبادات من باب المطلق والمقيد لان الامر مطلق والنهى مقيد واعلم ان