الدقة المذكورة فلا نسلم كون العبد مطيعا وعاصيا أى يمنع عن صدقهما معا بل اما يكون مطيعا لغلبة جانب الامر واما يكون عاصيا لغلبة جانب النهى.
قوله نعم لا بأس بصدق الاطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان الخ.
هذا اشارة الى ان الاطاعة يستعمل على المعنين : احدهما عبارة عن اطاعة امر المولى وامتثال امره. وثانيهما ان الاطاعة عبارة عن حصول الغرض سواء كان الداعى الى هذا الغرض امر المولى ام غيره سواء كان حصول الغرض بشيء مباح ام كان بشىء منهى عنه فيمكن اجتماع حصول الغرض مع النهى ولم يكن الامر هنا وكان النهى فقط فكان صدق المطيع على المكلف في مورد عدم الامر مجازا فلا يلزم على هذا اجتماع الامر والنهى لعدم الامر في هذه الصورة.
قوله بقى الكلام في حال التفصيل من بعض الاعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا الخ.
فصل هنا بعض الاعلام القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا قال صاحب الكفاية وفيه انه لا سبيل للعرف في الحكم أى لا يصح هذا التفصيل بين حكم العقل والعرف لانه ليس الطريق للعرف الا رجوعه الى العقل فاستناد الحكم الى لعرف ليس الا مجازا ومسامحة واعلم ان الموضوع اما ان يؤخذ من العقل فالحاكم هو العقل وأما ان يؤخذ من العرف فالحاكم هنا العقل أيضا لكن لما اخذ الموضوع من العرف نسب الحكم اليه والا كان عقليا في الصورتين حقيقة.