غير الفرق بين الاضطرار وغيره لكن الصلاة في المكان المغصوب مع غلبة ملاك الامر على ملاك النهى انما تصح في سعة الوقت بشرط عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن ضده.
توضيحه ان الصلاة في الدار المغصوبة مع الصلاة التي كانت في الخارج عنها متضادتان قد اختلف ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده ام لا مثلا الصلاة التي تقع في خارج الدار المغصوبة كانت مأمورا بها مع خلوها عن المنقصية فهل يقتضى الامر بهذه الصلاة النهى عن الصلاة التي تقع في المكان المغصوب فان قلنا ان الامر على الصلاة التي تقع في الخارج عن الدار المغصوبة يقتضى النهى عن ضده أي يقتضى النهى عن الصلاة التي تقع في الدار المغصوبة فلا تصح الصلاة فيها لان النهى يدل على الفساد.
قال صاحب الكفاية لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه الخ.
أي قد سبق في مبحث الضد ان الامر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده لكن يقتضى عدم الامر بالضد فالساقط هو الامر الفعلي عن الضد دون الملاك والمحبوبية فلا مانع من فعل الضد العبادي بداعي الملاك من دون الحاجة في تصحيحه الى الامر فظهر صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع سعة الوقت بداعى المحبوبية.
البحث في ان باب اجتماع الامر والنهى باب التزاحم
أو التعارض
قوله : الامر الثانى قد مر في بعض المقدمات انه لا تعارض