قوله قلت دلالتهما على العموم والاستعاب ظاهرا مما لا ينكر الخ.
هذا تأييد الايراد الاول وهو كون النهى والامر دالين على العموم بمقدمات الحكمة توضيحه انا سلمنا دلالة النفى على العموم وكذا النهى لكن استفادة العموم منوطة بكل من حكم العقل ومقدمات الحكمة اى تحتاج هذه الدلالة الى مقدمات الحكمة لان نفس اداة العموم لا تدل على استعاب جميع الافراد بل كانت هذه الدلالة بارادة الاطلاق فلا بد في اثباته من التشبث بمقدمات الحكمة مثلا اذا ورد لا تغصب لا يمكن الحكم بحرمة جميع افراد طبيعة الغصب الا بعد اثبات الاطلاق لهذه الطبيعة ومن المعلوم ان المتكفل له هو مقدمات الحكمة فبها نحكم ان المراد هو الطبيعة المطلقة اذ لو كان المراد به الطبيعة المقيدة بزمان كيوم الجمعة أو المقيد بمكان كالمسجد والحسينية مثلا يقال لا تغصب فى يوم الجمعة او في المسجد أى لو كان المقصود الطبيعة المقيدة لكان على المتكلم بيانه.
قال شيخنا الاستاد ان لا تغصب هل يفيد عموم ما انطبقت النكرة عليه أو يفيد عموم ما كان مرادا عند المتكلم مثلا اسماء النكرة واسماء الحدث موضوعة لطبيعة لا بشرط فيصح ان يراد بها بعض الافراد ان قلت ان ارادة البعض مجاز فقلت ان العموم يستفاد من مقدمات الحكمة اذا ثبت العموم بمقدمات الحكمة فلم يكن الاستعمال في المقيد مجازا بل كان من قبيل تعدد الدال والمدلول مثلا اعتق رقبة مؤمنة فيراد من الرقبة معناها وكذا المؤمنة هذا مراد من تعدد الدال والمدلول.