والشرائط لكن في المقام لا تجرى اصالة البراءة عن الحرمة بناء على تأثير المفسدة الغالبة الواقعية في فعلية المبغوضية المانعة من امكان التقرب في مورد الاجتماع فالمبغوضية بوجودها الواقعى مؤثرة في مورد الاجتماع فظهر من هذا البيان انه لا مجال للبراءة لعدم احراز موضوعها وهو عدم بيان الواقع واما في المقام احتمال غلبة المفسدة الواقعية فهو بيان فيما نحن فيه اذا لم تجر اصالة البراءة فاصالة الاشتغال هنا محكمة لو كان الواجب عبادة.
قال صاحب الكفاية لعدم تأتى قصد القربة مع الشك في المبغوضين الخ.
هذا تعليل لجريان قاعدة الاشتغال توضيحه انه مع الشك في مبغوضية الصلاة لا يمكن قصد القربة فنحتاج الى جريان قاعدة الاشتغال حتى يصح قصد القربة بهذه العبادة لان العبادة شىء اهم واصالة الاشتغال فيها ثابتة.
قوله : ومنها الاستقراء فانه يقتضى ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب الخ.
واعلم ان الاستقراء لغة هو السير من قرية الى القرية الاخرى واما في الاصطلاح فهو التفحص هذا مرجّح ثالث لترجيح النهى على الامر على القول بامتناع اجتماع الامر والنهى قد اشكل على ما ذكر من المرجحات فبيّن هنا من المرجح التفحص قد ثبت في الشرعيات ان الشارع رجّح جانب الحرمة على الوجوب كحرمة الصلاة في ايام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الانائين المشتبهين.