بل قاعدة الطهارة ثابتة لان العلم التفصيلى بنجاسة الاعضاء حين ملاقاتها للماء الثانى مفقود فلا يجوزا استصحاب النجاسة قد ظهر ان مسئلة الوضوء من الانائين المشتبهين ومسئلة صلاة الحائض خارجتان عمّا نحن فيه.
قوله الامر الثالث الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات والجهات الخ.
قد ذكر في الامر الثانى البحث عن اجتماع الامر والنهى اذا كان العنوان متعددا كان البحث في مجمع العنوانين قال المصنف لا يجوز اجتماع الامر والنهى وان كان العنوان متعددا لان هذا مستلزم لاجتماع الضدين قال بعض يجوز اجتماع الامر والنهى بتعدد العنوان سواء كان بين العنوانين اعم واخص من وجه ام كان بينهما اعم واخص مطلقا.
فيبحث في هذا الامر الثالث من تعدد الاضافات قال صحب الكفاية الظاهر ان تعدد الاضافات كتعدد العنوات والجهات مثلا اكرم العلماء ولا تكرم الفساق فمتعلق الحكم أى اكرام واحد قد اجتمع فيه الامر والنهى واعلم ان المراد من الاضافة هنا هى نسبة العامل الى لفاعل أو المفعول أو المفعول فيه وتضيق دائرة الفعل بتوسط المفاعل مثلا اكرم عام اذا قيل اكرم عالما تضيق دائرته فاضيف اكرم الى العلماء واضيف في لا تكرم الفساق لا تكرم الى الفساق قد علم ان المراد من الاضافة هى نسبة الشيء الى الشيء لا الاضافة الاصطلاحية قال صاحب الكفاية هذه المسئلة كانت من باب الاجتماع لا من باب التعارض قال بعض ان هذه المسئلة كانت