بالفاسد.
واما نظر المتكلمين فهو الثواب والعقاب فعبروا عن الصحيح بموافق الامر وعن الفاسد بعدم موافق الامر أى في صورة موافقة الامر ثواب وفي صورة عدم موافقة الامر عقاب الحاصل ان نظر المتكلمين أيضا كان في تمامية وعدمها لكن اثر المهم عندهم هو ترتب الثواب وعدمه فلم يكن الصحيح والفاسد الا بمعنى ـ واحد عند الكل لكن الاختلاف عند الفقهاء والمتكلمين هو بحسب الاثر فكلهم يعبّر عن الاثار المهم عندهم.
قال صاحب الكفاية ان الصحة والفساد وصفان اضافيان أى لم يكن عندنا شيء صحيح من تمام الجهات قد ذكر في باب المطلق والمقيد عدم وجود المطلق التام أى لا اقل من شرط ارادة الشيء فهى موجودة في كل فعل أو ترك فلا يصح وجود المطلق التام وأيضا لم يكن عندنا صحيح تام أى يكون الشيء بالنسبة الى شخص صحيح وبالنسبة الى شخص آخر فاسدا كالصلاة القصر بالنسبة الى المسافر صحيحة وبالنسبة الحاضر فاسدة.
قوله حيث ان الامر في الشريعة يكون على اقسام الخ.
توضيح اقسام الامر : الاول واقعى اولي نحو اقيموا الصلاة.
الثانى الواقعى الثانوى نحو الاوامر التي صدرت تقية. الثالث الاوامر الظاهرية نحو الاوامر التي تكشف بالاصول العملية وأما الامر الذى يكشف من الامارات فهى على قسمين أى ان كانت الامارات من باب الطريقية فلم يجز الاتيان بالمأمور به بعد كشف الخلاف واما اذا كانت حجية الامارات من باب السببية فهذا محل للبحث يأتى في محله.