بالاصل لان المراد من الاصل هو الاستصحاب فيشترط فيه الحالة السابقة المتيقنة لكن لم يوجد لهذه المسئلة الحالة السابقة بعبارة اخرى نشك ان النهى مستلزم للفساد ام لا فلم يكن هنا اصل لاثبات الملازمة وعدمها لعدم الحالة السابقة.
واما المسئلة الفرعية كالمعاملات فاصالة الفساد جارية أى اذا شك في المعاملات فيجرى عدم ترتب الاثر فيها ولا يخفى ان اصالة الفساد تجرى في المعاملات لو لم يكن هناك الاطلاق أو العموم الذى يقتضى الصحة في المعاملات واذا كان الاطلاق أو العموم فلا شك في تقديم الاصول اللفظية على الاصول العملية واما العبادات فان كان لها امر من دون النهى فلم تكن موردا للبحث لكن اذا لم يكن لها امر وعلم ملاك الصحة فالعبادة فاسدة على قول من جعل الملاك في صحة العبادة الامر أى يقدم النهى على ملاك الصحة والمحبوبية فيزول ملاك الامر الحاصل انه اذا وجد ملاك الامر والنهى في العبادات فلم يكن الامر ولا ملاكه فالعبادة فاسدة لتقدم النهى على الامر وملاكه هذا على القول بالامتناع.
قوله الثامن ان متعلق النهى اما ان كون نفس العبادة أو جزئها أو شرطها الخارج الخ.
أى ينهى تارة عن ذات العبادة كالنهى عن الصلاة وتارة ينهى عن جزئها كالنهى عن قرائة العزيمة وقد ينهى عن الشرط كالنهى عن الوضوء بالماء المغصوب أو المتنجس والشرط قد يكون واجبا توصليا كالنهى عن تطهير الثوب بالماء المغصوب