كافية في الدلالة على الفساد لا حاجة الى الحرمة الذاتية أى عدم الامر كاف في فساد الشيء ذكر هذا الجواب الثالث صاحب الكفاية بقوله هذا مع انه لو لم يكن النهى فيها دالا على الحرمة لكان دالا على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية.
يذكر هنا الجواب الرابع عن الاشكال وهو انه يمكن اتصاف شيء واحد بالحرمة التشريعية والذاتية ولا يلزم من هذا اجتماع المثلين لان اجتماع المثلين يلزم اذا كان كل الحرمتين على حده وبنفسه واما اذا كان احدى الحرمتين مندكة في الاخرى أى كانت سببا لتقوية الاخرى فلا يلزم اجتماع المثلين قد سبق نظير هذا المسئلة في مسئلة الطلب والارادة مثلا اذا جمعت الارادة أى اراد المولى شيئا واحدا مكررا جعل كلها ارادة واحدة.
الحاصل ان النهى اذا تعلق على العبادات فيدل على الفساد لان العمومات لا تشمل هذا المورد مثلا لا يشمل الامر المورد الذى نهى عنه واما اذا كان النهى بالعرض فلم يدل على الفساد قد سبق فى مبحث الملازمات العقلية أى يقتضى الامر بالشيء النهى عن الضد العام اما من باب المقدمية واما من باب الملازمة العقلية مثلا الامر بالازالة هو بالاصالة والنهى عن الصلاة بالعرض قد ذكر فى محله ان النهى بالعرض لم يكن مخصصا للعمومات ومقيدا للاطلاقات.
بعبارة اخرى ان الامر بالازالة مقتضى النهى عن الصلاة وكان هذا النهى من باب الملازمة وبالعرض فلم يكن مخصصا للامر بالصلاة أى لم يكن مخصصا لعموم الامر لان المأمور به هنا اقوى من المنهى عنه فيشمل الامر هذا المورد وتصح الصلاة.