قوله المقام الثانى في المعاملات ونخبة القول ان النهى الدال على حرمتها لا يقتضى الفساد الخ.
أى المقام الثانى البحث في المعاملات ولا يخفى ان النهى تارة يكون من ذاتها وتارة اخرى من جزئها واعلم ان النهى اذا تعلق بنفس المعاملة فهو متعلق بما هو فعل بالمباشرة واما اذا تعلق النهى بمضمون المعاملة فهو متعلق بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب توضيح ما ذكر ان المراد من النهى عن فعل المباشر هو النهى عن الفاظ العقود بعبارة اخرى النهى عن الايجاب والقبول.
واما النهى عن الفعل بالتسبيب كالنهى عن التمليك والانتقال فان التمليك والانتقال لم يكونا فعلا بالمباشر بل كان فعلا بالتسبيب لان المكلف فعل سبب الملك والانتقال بالمباشرة أى فعل الفاظ العقود بالمباشرة والمراد من النهى عن التسبب كالنهى عن البيع الربوى فانه يمنع عن المعاملة التي تكون بمضمون الخاص أى منعت في البيع الربوى عن الزيادة اذا كانت بعنوان البيع وبسببه لكن اخذ هذه الزيادة بطريق آخر لا اشكال فيه كالتمليك والهبة واما اذا كان اعطاء هذه الزيادة بسبب البيع فهو فاسد وان رضى المعطى.
الحاصل ان المعاملة الربوية فاسدة بتوسط النهى عن التسبب واذا جعل سبب الزيادة البيع واما الزيادة عن طريق آخر فلم ينهى عنها المثال الاخر للنهى عن التسبب في العرفيات كامر الشخص فى دخول شخص في مكان معين ولكن يقول لم ارض الدخول فيه