فقال المصنف انّ السبب للقصد التوصل ما اقول ان الامر للمقدمة تابع للغير مثلا الامر على الوضوء تابع للامر على الصلاة فيكون هذا سببا لقصد التوصل أي لا يصح عند المصنف ما ذكره الشيخ لقصد التوصل من انّ الموضوع للامر الغيرى هو العنوان المقدمية.
قال شيخنا الاستاد لا يعتبر قصد التوصل الى الغاية فى الامر الغيرى وان قلنا انّ الموضوع للامر الغيرى هو عنوان المقدمية فقد ظهر الى هنا ما هو سبب لقصد التوصل الى الغاية وايضا يكفى ما ذكر فى توضيح عبارة الكفاية فلا تحتاج الى توضيح آخر.
البحث فى الملازمة بين المقدمة وذيها
قوله : الامر الرابع لا شبهة فى ان وجوب المقدمة بناء على الملازمة الخ.
قد ذكر فى اول الباب قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور الاول الظاهر ان المراد والمهم المبحوث عنه فى هذا المسئلة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وايضا قال هذه الملازمة مسئلة اصولية فذكر المصنف في الامر الرابع ما وعده اولا واشكل شيخنا الاستاد على صاحب الكفاية من انّ مورد هذا البحث كان في الامر الثالث لعله نسي هنا فذكر في الامر الرابع.
واعلم انّ الامور التى ذكرت هنا يناسب كل واحد للاخر فيبحث في الامر الرابع عن الملازمة بين المقدمة وذيها توضيحه ان قلنا