تعليقية أى لو امر بهذا الشيء لكان عبادة فيدل النهى في هذا المورد أيضا على الصحة لان هذه العبادة موجودة بوجود التقديرى والتعليقى.
فى تعريف المفهوم
قوله المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة الخ.
قد ذكر ان هذا الكتاب مشتمل على ثمانية مقاصد ويبحث من الخمسة في مباحث الالفاظ ويبحث من الثلاثة الاخرى في المجلد الثانى أي يبحث فيه من القطع والظن والاصول العملية والبحث فى هذا المقصد الثالث من المفاهيم واعلم ان المفهوم لغوى واصطلاحى والمراد منه في محل البحث هو المفهوم في اصطلاح الاصوليين أى ما هو مقابل المنطوق لكن المراد من المفهوم في اللغة هو ما فهم من اللفظ ويعبر عنه بالفهوم والمقصود والمدلول ولم يكن هذا المعنى اللغوى محلا للبحث هنا.
قد ذكر تعريف المفهوم الاصطلاحي بالعبارات المختلفة ولم يكن لهذه التعارف الطرد والعكس ولا نحتاج الى النقص والابرام لان هذا التعريف من التعارف اللفظية بعبارة اخرى كان هذا التعريف من قبيل شرح الاسم لا التعريف الحقيقى وهو اما بحد او رسم وقد ذكر للمفهوم التعارف الثلاثة والصحيح منها ما يقال انّ المفهوم انما هو حكم غير مذكور والمنطوق حكم مذكور هذا التعريف صحيح واما من عرف ان المفهوم حكم لغير المذكور والمنطوق حكم للمذكور فلم يصح نذكر اولا مثالا لتوضيح صحة التعريف