هذا التعريف الاطراد والانعكاس لان حرمة الضرب والشتم في المثال تعرف من الباب الاولوية هذا داخل في محل النطق اى هذه بالدلالة الالتزامية التي هى داخلة في محل النطق.
الحاصل انه ذكرت للمفهوم التعارف الثلاثة الاول ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور والمنطوق هو حكم مذكور الثانى ان المفهوم حكم لغير مذكور والمنطوق حكم للمذكور الثالث ان المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق وكلها لا تخلو عن المناقشة قد ذكر وجه المناقشة في التعريف الثانى والثالث واما وجه المناقشة في التعريف الاول فانه لا يصح في مفهوم الموافقة في نحو لا تقل لهما افّ لان الحكم في هذا المثال مذكور والمراد من الحكم هو الحرمة فلا يصح قول من يقول ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور في المثال المذكور.
هنا بحث آخر هو ان المفهوم من صفات المدلول او الدلالة فيقال ان المفهوم والمنطوق كلاهما من صفات المدلول مثلا زيد جزئي أى مفهومه جزئى فيكون وصف زيد بالجزئية من قبيل وصف الشيء بوصف متعلقة وكذا في المقام اذا قلنا ان الدلالة مفهومية كان هذا من قبيل التوصيف بحال المتعلق.
قوله : قد انقدح من ذلك ان النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه الخ.
أى المفهوم ما هو لازم للمنطوق بعبارة اخرى ان المنطوق مستتبع للمفهوم اى المنطوق طالب للتابع الذى هو عبارة عن المفهوم.